الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
412
شرح كفاية الأصول
اختياري ، فإنّ الفعل و إن كان بالإرادة اختياريّا ، إلّا أنّ إرادته « 1 » - حيث لا تكون بإرادة اخرى ، و إلّا لتسلسلت - ليست باختياريّة ، كما لا يخفى ، إنّما « 2 » يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه « 3 » في ضمن إتيانه « 4 » بهذا الدّاعي « 5 » ، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب عن « 6 » [ من ] قصد الامتثال ، بداعي امتثال أمره . « 7 » إن قلت : نعم « 8 » ، لكن هذا كلّه إذا كان اعتباره « 9 » فى المأمور به بأمر واحد ، و أمّا إذا كان « 10 » بأمرين : تعلّق أحدهما بذات الفعل ، و ثانيهما بإتيانه « 11 » بداعي أمره ، فلا محذور أصلا ، كما لا يخفى . فللآمر أن يتوسّل بذلك فى الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده ، بلا منعة . قلت : - مضافا « 12 » إلى القطع بأنّه « 13 » ليس فى العبادات إلّا أمر واحد ، كغيرها « 14 » من الواجبات و المستحبّات ، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها « 15 » المثوبات « 16 » و « 17 » العقوبات ، بخلاف ما عداها « 18 » ، فيدور فيه « 19 » خصوص المثوبات « 20 » ، و أمّا العقوبة « 21 »
--> ( 1 ) . أى : الفعل . ( 2 ) . جواب دوم ( تقدير عبارت : قلت : مع امتناع . . . إنّما يصحّ . . . ) . ( 3 ) . أى : وجوب الجزء . ( 4 ) . أى : الواجب . ( 5 ) . أى : الوجوب . ( 6 ) . متعلّق به « مركّب » . ( 7 ) . أى : المركّب . ( 8 ) . اشارة إلى ما أفاده الشّيخ الأنصارى فى مطارح الأنظار ، ص 60 . ( 9 ) . أى : قصد الأمر . ( 10 ) . أى : كان اعتباره . ( 11 ) . أى : الفعل . ( 12 ) . جواب اوّل كه ناظر است به منع صغرى ( تعدد الأمر فى العبادات ) . ( 13 ) . ضمير شأن . ( 14 ) . أى : كغير العبادات ، يعنى : التوصليات . ( 15 ) . أى : العبادات . ( 16 ) . فاعل « يدور » . ( 17 ) . لفّ و نشر مرتّب است ، يعنى مثوبات در عبادات دائر مدار وجود امتثال أمر آن ، و عقوبات در آنها دائر مدار عدم امتثال أمر آن است . ( 18 ) . أى : ما عدا العبادات ، يعنى : التوصليّات . ( 19 ) . أى : فيما عداها . ( 20 ) . أى : يدور مدار امتثال الأمر ، وجودا . ( 21 ) . أمّا العقوبة ، فلا يدور مدار امتثال الأمر ، عدما .